اشترط قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 و لائحته التنفيذية، موافقة مجالس الجامعات الخاضة له و موافقة المجلس الأعلى للجامعات و استصدار قرار وزير التعليم العالى باعتماد اللوائح الداخلية و الدراسية و أى إجراء بتعديل أي من الأحكام المنظمة لها، في اطار حرص القانون على الحفاظ على حقوق الطلاب القانونية، و يخضع الطالب لأحكام اللائحة القائمة و الصادرة قبل التحاقه للدراسة بالكلية.
و لكن يمكن للطالب التقدم بطلب لادراة الكلية الأكاديمية حال رغبته في الدراسة وفق نظم دراسية مستحدثة باللائحة الجديدة بشرط تضمين الأحكام المنظمة للائحة الجديد ما يسمح بذلك، و سماح السجل الدراسي للطالب و بقرار أكاديمي علمى بالموافقة على ذلك.
و قد يقرر على الطالب ضرورة استكمال متطلبات تخرج للجامعة أو الكلية مستحدثة، ليكون خريج متوافق مع المتطلبات العلمية و التكنولوجية المتطورة أو متطلبات مستحدثة تؤهله لالتحاق بسوق العمل الحالية و المستقبلية.
© جميع الحقوق محفوظة - المجلس الأعلي للجامعات - 2024 - الشروط والأحكام